محمد بن سراج الأندلسي

105

فتاوى قاضي الجماعة أبي القاسم بن سراج الأندلسي

وذهب ابن عبد الحكم من أصحاب مالك : أنه يتمادى على صلاته ويشتغل بها ، وإن فاتته صلاةُ الإمامِ كلها . ذكر منسية في الصلاة وسئل فيمن ذكر منسية وهو في الصلاة ؟ فأجاب : أما مسألة من ذكر منسيةً في صلاته يستخلف إن كان إماماً ، أو يقطع إن كان منفرداً ؟ فالمشهور أنه لا يستخلف وتبطل صلاته وصلاة من خلفه . والصحيح : أنه جائز ، وتصح صلاة من خلفه . هذا في حق الإمام ، وأما المنفرد فإن كان لم يركع قطع على المشهور ، وإن عقد الركعة أضاف إليها أخرى ، وصيرها نافلة ، وهذا في غير المغرب . وإن لم يعقد الثالثة رجع للجلوس وسلم وصيَّرهَا نافلة ، وإن عقد الثالثة أتم الرابعة .